العلامة المجلسي
84
بحار الأنوار
إذا زنى قدر ما عتق منه ( 1 ) 5 - فقه الرضا ( ع ) : إذا زنا العبد أو الجارية ، جلد كل واحد منهما خمسين جلدة محصنا " كانا أو غير محصنين ، وإن عادا جلدا خمسين كل واحد منهما إلى أن يزنيا ثمان مرات ، ثم يقتلان في الثامنة ( 2 ) . 6 - فقه الرضا ( ع ) : إذا زنى المملوك جلد نصف الحد ، وإن قذف الحر جلد ثمانين ، فإذا سرق فعلى مولاه إما أن يسلمه للحد ، وإما أن يغرم عما قام عليه الحد . فان أقر العبد على نفسه بالسرق لم يقطع ، ولم يغرم مولاه ، لأنه أقر في مال غيره ، فإذا شرب الخمر جلد ثمانين ، وإن لاط حكم فيه بحكم الحد ( 3 ) . 7 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى في الإماء " إذا أحصن " قال : إحصانهن أن يدخل بهن ، قلت : فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد ؟ قال : نعم نصف الحر ، فان زنت وهي محصنة فالرجم ( 4 ) . 8 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحصنات من الإماء قال : هن المسلمات ( 5 ) . 9 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن قول الله في الإماء " إذا أحصن " ما إحصانهن ؟ قال : يدخل بهن ، قلت : فإن لم يدخل بهن ما عليهن حد ؟ قال : بلى ( 6 ) . 10 - تفسير العياشي : عن حريز قال : سألته عليه السلام عن المحصن فقال : الذي عنده ما يغنيه ( 7 ) .
--> ( 1 ) المحاسن ص 275 . ( 2 ) كتاب التكليف : 37 و 42 . ( 3 ) كتاب التكليف : 37 و 42 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 235 . في آية النساء : 25 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 235 . في آية النساء : 25 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 235 . في آية النساء : 25 . ( 7 ) تفسير العياشي ج 1 ص 235 . في آية النساء : 25 .